الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١-
W
مسألة: مسـ
ومن حج فلا يصلى صلاة العيد وأما من لم يحج من أهل مكة فانهم يصلون صلاة العيد يوم الأضحى في المسجد
مسألة:
ويقطع صلاة العيد ما يقطع صلاة الفريضة.
مسالة:
والمأمور به الانسان الذي يمر الى مجتمع الناس لصلاة العيد
وكذلك السنة.
فان صلى وحده فبعد ان يصلى الامام الا ان يكون في موضع لا يعلم انه يدرك صلاة العيد فى الجماعة فانه يصلى ركعتين بلا تكبير على قول محمد بن محبوب وان كبر فجائز
مسالة:
وصلاة العيد سنة ولا يجوز التخلف عنها الا من عذر ولابد من الخطبة
بعد الصلاة.
مسألة:
من جامع أبي الحسن
وسئل عن صلاة العيدين أفرض أم سنة؟
قيل له: صلاة العيدين سنة من فضائل السنن وهى ركعتان. وقد قال الله تعالى) قد أفلح من تركى وذكر اسم ربه فصلي) فقد قالوا انها صلاة الفطر وصدقة الفطر
١٬٩٣٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.