الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣وقال من قال: لا أراهم كرهوا الا الى المزوال فاذا زالت الشمس
فليصل ما شاء.
مسألة:
الزوال
قال أبو قحطان: أحب الينا ان يصلى ركعتين ان كان يوم وان كان يوم النحر فقيل: لا بأس بالصلاة قبلها وبعدها
الفطر
وكره آخرون الصلاة بعد صلاة النحر وما أراهم كرهوا الا الى
فاذا زالت الشمس فليصل ما شاء ولا بأس بالصلاة قبل صلاة
العيدين وبعدهما
من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: معانى قول أصحابنا يخرج عندى على اجازة معنى الصلاة قبل صلاة الفطر والنحر وبعدهما الا انه قد استحب من استحب منهم أن ينصرف الناس يوم النحر الى أصحابهم ويحفظوا الصلاة وان فعل ذلك فاعل لقلة شغل القيام غيره فلا مانع يمنع ذلك عندنا •
* مسالة:
•
مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان حفظه الله وعن صلاة العيد أفيها اختلاف. قال: لو برز الكل والبعض وفيها اختلاف كالجماعة يجزئ فيها
البعض عن الكل على قول بعض لهم الازمة بالاجماع والاختلاف فأما ثبوتها فلا أعلم أن أحدا يدفع ثبوت سنتها غير ان بعضا يقول انما هي على أهل الأمصار.