جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤

18 L

وقد قيل: ان بعضا يجزئ عن البعض فيها لا أعلم ذلك في

الاجتماع.

وقلت: ان كان فيه اختلاف أم لا غنى لزومها بالجماعة أم بينهما

فرق؟

قال: فمعى ان ثبوت ذلك وان كان ثابتا فليس كلزوم الجماعة لأن الجماعة أصلها صلاة فريضة في حال الفرادى وهذه لا تلزم في حال الفرادى وانما يلزم في الجماعة.

فاذا قامت الجماعة بذلك كان على الجماعة

وقد قيل: لو تركها كلهم لم تترك ولايتهم على حال.

وقيل: تترك ولايتهم ولا أعلم أن أحدا يوجب البراه بذلك فيما معي. وقد قيل: فى تارك الجماعة تترك ولايته على أمل ما يفعل فيه

وقد قيل: بالبراة اذا ترك ما لا عذر فى تركه مما يلزمه فذلك

متفق في معاني مختلف في معاني

ارجع الى كتاب بيان الشرع.