جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩

-

فصل

في الخروج الى المصلى

من كتاب الأشراف:

قال أبوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم ويوم الأضحى الى المصلى بالسنة ان يخرج الناس الى

النحر

الفطر ويوم المصلى في العيد.

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا ان صلاة العيد عند المكنة، والامكان نسخة، والأمان من العوائق وأذى الأمطار والرياح المؤدية أنها تكون فى الجبان أفضلها من المساجد وبذلك يؤمرون لأن بذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وبذلك أمرهم على ما جاء به الخبر

فان كان ثم عائق أو عذر بوجه من الوجوه فبعض الجبان استحب

ولعله قيل كذلك فى المسجد الجامع من المساجد المعمورة من البلد لأنه موضع مجتمعهم وجامعهم

فان لم يمكن ذلك فمسجد معمور أحب الى من البيات في غير المساجد بذلك يؤمر.

فان صلوا فى غير مسجد فى بيت أو غيره حيث تجوز الصلاة كان عندى جائزا والبيت أحب الى من البرار فى القرية فى غير بيته ولا مسجد ولا مصلى.