جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠

-

باب

في لزوم الخروج الى العيدين ومن له القذر في التخلف فيه والصلاة وحده وفى وقت الغدو اذا غمى

على القوم شهر شوال وفى الأكل يوم الفطر قبل

الغدو وفى صفة صلاة العيدين وفى صفة التكبير فيها

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه:

مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان ورجل لا يقدر أن يصل الى الجماعة ولا الى جماعة العيدين ولا الى جنازة بنفسه الا لو استعان بغيره من مال أو نفسه.

قلت: أهو معذور اذا لم يقم بنفسه ولو كان يقدر على غيره

أم لا؟

قال: فأما ملكة اذا قدر به ذلك من ماله فمعى ان عليه ذلك ولا عذر

له فيه ولا يبين لي في ذلك اختلاف

واما ان كان يقدر على معين فى ذلك من غير ملك فمعى ان ذلك مما

يخرج فيه الاختلاف ونحو ذلك فيه

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يعذر الأعمى عن حضور الجماعة اذا وجد قائدا.

ويمكن معنا ان يكون القائد له ملكا ويمكن ان يكون معينا وسيلة أو بأجرة من مال فأما المال فلا يستقيم الا بدالة في أداء الفرض واللوازم بذلك جاء الاجماع من الرأى