الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١-
21 -
وأما مسول غيره مما لا ملك له عليه فمعى ان في ذلك اختلافا وهذا عندى مثله اذا كان في حد الملزوم له الذي لا يسعه التخلف عنه.
وقلت: ان كان عليه طلب فيطلب في الوقت أو قبل الوقت
قال: فلا يبين لى ان يلزمه ذلك الا في وقت ما يخاطب به مثلا الجميع اللازمات
وقلت: ان كان فى الوقت أو قبله فيطلب من الكل أو ممن يعلم ويرجو
ان يطيعه
ويرج
قال: فمعى انه اذا ثبت لك فانما هو من عند من يعلم أو يصل اليه
وأما من هو في حد الاياس من ذلك أو الجهل فلا بيين لى ذلك.
مسألة:
ورجل بقربه مسجد ولا يصلى فيه صلاة العيد وأبعد منه موضع يصلى فيه.
قلت: أله وعليه ان يصلى فى هذا المسجد وحده كسائر الصلاة أو صلاة العيد ان كان يحسن سرا أم عليه ان يخرج مع الناس حيث يكونون اذا قدر على ذلك
قال: فمعى انه قد قيل اذا كان امام عدل فى البلد أو وال من قبله وكانت الأرض في أيدى أهل العدل أو الصلاة فيها الأهل المعدل ومن يقوم
بالصلاة فيها من أهل العدل كانت الصلاة حيث يكون الامام من المسلمين