جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

195

-

باب

في غسل الطعام والحبوب والتمر والعجين واللحم ومعانى ذلك وما يجوز الانتفاع به من النجاسات

ومن جامع أبي محمد:

وما لا يجوز

وروى عن ابن عباس في برمة لحم وقع فيها طائر فمات.

قالوا يؤكل اللحم ويراق المرق.

والذى عندى أن الخير لم يزل مفسرا والواجب أن يعتبر

فان كان الطائر مات فيها وقد سكنت غليان البرمة أكل اللحم

بعد أن يغسل ويصب المرق

أعلم

*

فان كان مات في حال نسخه حين غليان البرمة؟

لم يؤكل اللحم ولا المرق لأن النجاسة قد تداخلت في اللحم والله

مسألة:

ومن كتاب المعتبر ومن بعض الآثار:

وفى دابة أو بشر بال على جراب

فان علم أن البول قد صار الى التمر شق الجراب وغسل تمره

بالماء فيؤكل