جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

-

-

وعن جراب كنز بماء وقع فيه ميتة أو كان عجن به التمر حين

کنز.

فأقول انه يغسل ذلك التمر غسلا يرون أنه قد طاب من

ذلك المتمر

وكذلك التمر الذى نضح بالماء الذى فيه الميتة يغسل وينضح عليه

وعجين التمر نجس.

وفى جواب الى محمد بن هاشم في خناز وقع في سمك في برمة ثم مات.

فأما الماء الذى فى الجرة فيهراق.

وأما السمك فان بلغوا فيه الغسل بالماء حتى يبلغ حيث بلغ الأول أن

يكون يؤكل

قال غيره: وأما الجراب فاذا سأل عليه البول ففي ظاهر الحكم انه انه انما يغسل ما طهر حتى يصح مس شيئا من ذلك ما استقر

ان أمكن ذلك في المعتبر

و ان لم يمكن الا مسه التمر في معاني النظر؟

فمعى: أنه قد قيل بغسل ما أمكن غسله من اللجراب ثم يصب عليه من الماء بقدر ما يبلغ حيث بلغ البول في الاعتبار

وتلك طهارته الأن هذا مما يشبه موضع الضرورة الى مثل هذا

: أنه ومعى

يخرج في بعض معاني ما قيل انه يخرج لمعنى

طهارة ما ظهر من الجراب اذا خرج من النظر