جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣

23

في وقت الغدو اذا عمى على القوم شهر شوال

ومن كتاب الأشراف:

قال أبوبكر: كان ابن عمر يصلى الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغدو كما هو الى المصلى وكان رافع بن جريح وبنيه يجلسون في المسجد فاذا طلعت الشمس صلوا ركعتين ثم يذهبون الى المصلى في الفطر والأضحى

وقال مجاهد: كل عيد أول النهار.

قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا ان المسارعة الى الفضل أفضل كل من سبق وحافظ عليه وكلما غدا الناس وبكروا من امام أو غيره بصدق النيات كان ذلك أفضل ما لم يقع في ذلك تضييع شيء أفضل من ذلك

وأما صلاة العيدين فيخرج معنى الاتفاق، انها لا تجوز ولا تقع حتى يستوى طلوع الشمس

فاذا استوى طلوع الشمس شارفها فهو أول وقتها وتعجيلها أفضل ما لم يوجب الرأى الانتظار بمعنى يرجى اجتماع الناس.

و آخر وقت انقضاء وقت صلاة العيد زوال الشمس في شتاء أو

صيف

فاذا زالت الشمس فقد انقضى وقت صلاة العيدين جماعة.