الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤-
* مسألة:
ويستحب ان يصلى صلاة العيدين في ربع النهار الأول بعد طلوع الشمس ويستوى طلوعها ولا يؤخرها بعد ربع النهار فان أفضلها في الربع الأول من النهار ان شاء الله.
وان أخرها ما لم ينتصف النهار فلا بأس
مسألة:
وقد قيل اذا عرض عذر أو شغل عن صلاة العيد حتى زالت الشمس انه لا صلاة بعد زوال الشمس كما لا جمعة بعد انقضاء وقت الظهر
مسالة:
من جامع ابن جعفر:
قال من قال: من الفقهاء اذا أخروا البروز الى الضحى من غدهم
صح خبر
يوم
المعيد بعد زوال الشمس
فان جاء الخبر قبل ذلك برزوا.
وقال من قال: يبرزوا متى جاء الخبر ولو بالعشى والقول الأول
أحب الى.
ومن غيره - وقال: يبرزوا ما لم تغب الشمس
ومن الكتاب
قال محمد بن المسبح: الذي قال بالتعجيل فهو أحب الى ما لم يصلوا العصر لأنه يوم الفطر الذى حرم الله صيامه وأحل فطره وختم به
شهر رمضان.
١٬٩٥١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.