جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦

-

26

المند ولا اعلم منصوصا في قول أصحابنا انه لا صلاة ولو لم يأتهم الخبر الا من بعد الزوال ولكنه يعجبنى ذلك من القول لثبوت السنة ان وقت صلاة العيد قبل زوال الشمس من يوم المعيد

ان من ترك الصلاة ذلك اليوم من بعد العلم لعذر أو غير عذر حتى تزول الشمس فلا صلاة بعد ذلك لجماعة من صلاة العيد

مسألة:

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه:

مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان وعن قوم رأوا هلال الفطر قبل الزوال وبعده أو صح ذلك فأخروا الصلاة الى الغد.

قلت: هل لهم ذلك أو عليهم؟

قال: فأما رؤيتهم للهلال فى النهار فلا يوجب عندى ذلك حتى يروه في الليل في وقت رؤية الهلال على ما توجبه السنة من ذلك

مسالة:

من جامع أبي الحسن:

ويستحب تأخير صلاة العيد يوم الفطر انتظارا في صلاة الفطر ويستحب تعجيلها يوم الأضحى لما فيه من الأضاحي بعدها والأكل

والترغيب والتصدق بها ليؤكل منها.

فأوجب على هذا تأخيرا انتظار الفطر لاشتغال الناس باخراج

الخطرة وان يأكل قبل الخروج.