جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧

*

27 -

-

ولا أحب ان يأكل يوم النحر حتى يصلى وينحر

مسألة:

أجمع فقهاء المسلمين ان صلاة العيدين سنة في الأمصار والقرى

والجماعة ولا ينبغي ان يترك والسنة ان يخرج الامام في الوقت الذى يجوز فيه الصلاة فيصلي بالناس

سعد

طلوع الشمس

ومن غيره قال: فأفضل صلاة المعيدين ما بكر فيها بعد شروق

الشمس الى النهار ربع

ومن تأخر في الربع الثانى الى ان ينتصف النهار فقد آخر ولا نحب

ان يتعدى نصف النهار.

قال: وان كانت الصلاة فى ربع النهار وأطال الخطبة الى الزوال لم أر عليها نقضا ولكن لا ينبغى أن يفعل ذلك الخطيب

من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق انه لا يجب في صلاة العيدين آذان ولا اقامة وبذلك جاء الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وصلى بغير آذان ولا اقامة.

مسألة:

من جامع ابن جعفر:

واذا صلوا العيد جماعة فلا بد ان يتكلم بهم رجل منهم بما

فتح

الله عليه الكلام

ومن غيره ـ قال غيره: قال محمد بن المسبح: اذا اجتمعوا فصلوا فصلى بهم أحدهم ولم يحسنوا الخطبة فرأى أحدهم سورة من المفصل.