جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠

من جامع أبي محمد:

فصل

صفة صلاة العيدين

واختلف الناس في تكبير صلاة العيدين مع اتفاقهم انهما ركعتان

وقول ابن عباس: ان التكبير فيهما يجزئ سبع وتسع واحدى

عشرة تكبيرة وثلاث عشرة تكبيرة وكل سنة.

مسألة:

ومن جامع أبى جابر محمد بن جعفر:

ومن سنن الاسلام صلاة الفطر والنحر ركعتان وهي وجوه أربعة كلها جائز سبع تكبيرات وتسع واحدى عشرة وثلاث عشرة فمن كبر ثلاث عشرة كبر بعد تكبيرة الاحرام خمسا ثم قرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم رجع وسجد ثم قرأ في الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة ثم كبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم ركع وهو أكثر القول.

واذا أراد أن يكبر سبعا كبر بعد تكبيرة الاحرام؟

فاذا رفع رأسه من الركوع كبر ثلاثا ثم خر ساجدا بتكبيرة وقضى

صلاته.

ومن غيره ــ قال محمد بن المسبح: وان شاء كبر بعد تكبيرة الاحرام ستا وكبر فى الركعة الثانية بعد قراءته سبعا ولم كبر اذا رفع رأسه من الركوع شيئا وهذه السنة.

قال غيره: وان كبر في الركعة الأولى قبل القراءة ثمانيا وفي الركعة

الآخرة بعد القراءة خمسا جاز ذلك.