جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١

- 31

ومن الكتاب:

فان صلى على ان يكبر احدى عشرة تكبيرة فانه يكبر بعد تكبيرة الاحرام ستا فاذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا.

وان أراد ان يكبر تسعا كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعا ثم قرأ فصلي،

فاذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كسر خمسا فأتم صلاته قال غيره: ان شئت فكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الاحرام ستا وفى الثانية بعد ان يقضى القراءة ثلاث تكبيرات وهذا هو القول المجتمع

عليه

ومن الكتاب:

ومن أراد ان يكبر سبعا كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعا ثم قرأ

فصلي

فاذا فرغ من القراءة فى آخر الركعة كبر ثلاثا وأتم صلاته وليس في هذه الصلاة تكبيرة بعد الركوع الا من كبر ثلاثة عشرة تكبيرة. التكبير الصلاة العيد تكبير الركعة الأخيرة وتر قال غيره جميع

وفى

وقيل عن أبي مالك: في تكبير صلاة العيدين بوجه خامس وهو سبع عشرة تكبيرة سبع بعد تكبيرة الاحرام في الركعة الأولى وسبع بعد القراءة في الركعة الثانية وثلاث بعد الركوع من الركعة الثانية فذلك سبع

عشرة تكبيرة والله اعلم.

* مسالة:

في صلاة العيد من أراد ان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة.