الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢-
-
قال من قال: يكبر بعد تكبيرة الاحرام خمسا.
وقال من قال: ستا.
وقال من قال: ثمان.
وان أراد احدى عشرة تكبيرة كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعا ولا أعلم
فيها غير ذلك.
مسالة:
ومن كتاب الأشراف:
قال أبوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال أبوسعيد: يخرج معى فى قول أصحابنا انه اذا قرأ فاتحة الكتاب وما يثبت من المفصل أجزاً عنه.
وأكثر ما يقرءون في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الآخرة بسورة معها.
جائز
وأكثر ذلك على ما وجدنا والشمس وضحاها والضحى وكل ذلك
* مسالة:
ومن جامع أبي الحسن:
وصلاة العيد ركعتان هكذا نقلت الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بغير آذان ولا اقامة قبل الخطبة تفتح الصلاة بالتكبير بعد
١٬٩٥٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.