جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤

34

-

باب

خروج الناس الى العيد والأباس وما يستحب من ذلك وفى التقديم والتأخير وفى النية في صلاة العيدين وفي الامامة في صلاة العيد وفي الامام بعد الامام في

موضع واحد وفيمن زاد في تكبير العيدين أو نقص ومعاني ذلك وما أشبه ذلك

من جامع أبي محمد:

قال الله جل ثناؤه) قد أفلح من تركى وذكر اسم ربه فصلي).

قيل: انها نزلت في صدقة الفطر وصلاة العيد والله اعلم.

ومن الكتاب:

واذا فرغ من صلاته فلا بأس أن يرجع راكبا وان أتى المعيد راكبا لم يكن عليه في ذلك. حرج ان شاء الله تعالى.

وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى العيد ماشيا من طريق ويرجع من طريق غيرها فنحب للناس فعل ذلك

* مسالة:

وليس حضور النساء العيدين بواجب عليهن الا انه أفضل لهن وكذلك العبيد والمسافرون الا من اذن له من العبيد ان يحضروا وهذا

أفضل