الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩39
-
فصل
في النية في صلاة العيدين ومعاني ذلك
وينوى المصلى في صلاة العيد اذا كان غير امام أداء للسنة صلاة المعيد بصلاة الامام طاعة الله ولرسوله ثم يوجه ويكبر
واذا كان اماما فانه ينوى ويقول أصلى السنة صلاة العيد ركعتين الى الكعبة طاعة الله ولرسوله اماما لمن يصلى بصلاتي ولمن يأتي.
مسألة:
من جامع ابن جعفر:
وقال من قال: من زاد تكبيرة في صلاة العيد أو نقصها فعليه النقض وقال من قال: النقض على من نقض ولا نقض على من زاد وقال من قال: لا نقض على من زاد ولا من نقص وهذا رأى ابى
على وأبي عبد الله رحمهما الله وهـ وهذا الرأى أحب الى.
مسالة:
وعن أبي على رحمه الله فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الامام فلم يكبرها وكبر مع الامام ما سمع ولم يكبر مع الامام ما لم يسمع
أو نسي فلا يكبرها.
قال: لا نقض عليه.
مسألة:
قلت فما تقول اذا زاد الامام فى صلاة العيد تكبيرة أو تكبيرتين؟
١٬٩٦٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.