جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨

-

ولو ترك التكبير في الركعة الأولى والآخرة حتى ركع وسجد كان عليه معنى الاعادة لأنه قد ترك الحد وأنه ترك ما لا يجوز على حال في الركعتين حتى جاوز الى حد ثالث.

وعلى هذا النحو يخرج معى سنن صلاة العيد في تقديمها وتأخيرها.

ومنه - قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا فيمن ترك تكبيرة من تكبير صلاة العيد ناسيا أو متعمدا ان عليه الاعادة

وقال من قال: عليه الاعادة فى العمد ولا اعادة عليه في النسيان

وقال من قال: لا اعادة عليه فى عمد ولا نسيان.

و يعجبنى أن يسجد سجدتي السهر على حال لترك ذلك ولا أعلمه فيما يشبه معنى الاتفاق ولا أعلم في قول أصحابنا حدا ان يرجع من حيث خرج ولا من غيره من صلاة العيد

ولا يبين لي في ذلك فرق الا ان يكون فى بعض ذلك معنى لا يحضر

ذكره فننظر في ذلك

مسألة:

واذا خرج الناس الى صلاة العيدين خرجوا وعليهم السكينة فاذا أرادوا الصلاة قدموا أفضلهم في دينه وأعلمهم بسنة نبيه وأقرؤهم لكتاب ربه ذلك أولى لصلاتهم

فاذا قضى الصلاة كانت الخطبة والرغبة الى الله

الخطر ويوم

القبلة.

يسمى يوم الجائزة فاذا قام الامام للصلاة قام واستقبل

واذا أراد الصلاة ونوى ذلك أداء للسنة صلاة العيد طاعة الله ولرسوله ويكون اماما لمن يصلى خلفه بصلاته يستحب ذلك ثم وجه وأحرم •