جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢

-

باب

فيمن انتقض وضوءه عند صلاة العيد وفي صلاة العيدين للمسافرين وفيمن سبقه الامام في صلاة العيدين وفيمن انتقضت عليه صلاة العيد وفي تكبير التشريق ومعاني ذلك

ولو أحدث رجل ثم حضر العيد فليس عليه شيء فأما الامام فلا يجوز له ذلك الا ان يتيمم ويصلى معهم ولا يكون اماما.

* مسالة:

وعرفت ان من خاف فوت صلاة العيد أن له أن يتيمم ويصلي السنة في الجماعة اذا خاف فوتها ولم يعدم الماء وذلك في بعض القول وكذلك صلاة الجنازة والجنازة أرخص ولم أعلم فيها اختلافا.

من كتاب الأشراف:

قال أبوسعيد: معى انه يخرج فى قول أصحابنا انه لا يتيمم ولو

خشي فوت صلاة الجماعة فى العيد ويصلى ركعتين

وقيل: اذا خشي فوت صلاة الجماعة فيها يتيمم ويصلى لأن السنة فيها جماعة كما جاز له التيمم لصلاة الجنازة مما يشبه معنى الاتفاق. ويعجبني: ان كان لا يجد صلاة العيد في غير هذا الموضع ان يتيمم

ويصلي السنة.