جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣

-

43

-

وكذلك ان كان صلاة امام عدل وصلاة جماعة من جماعة المسلمين التي لا يكون صلاة بعدها أعجبنى أن يتيمم ويصلى

وأما ان كان صلاة السلطان الجائر أو غيرها من الصلوات من الرعية أعجبنى أن يتوضأ ويطلب صلاة العيد أو يصلى ركعتين ولا يتيمم

في مثل هذه الصلاة.