الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥-
وقال من قال: ليس على المسافر في صلاة العيد كما لا جمعة
عليه.
وأكثر قولهم فى صلاة العيد أنها تجب على أهل البلدان المحاصرين ولو لم يكن من الأمصار الا مثل المسافى التى تكون قرب القرى الجامعة
والأمصار
•
فمعى: انه قد رخص من رخص من رخص لهم في ذلك انه لا عيد عليهم اذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة.
العيد
وأما العبد والمرأة فمعى انه يختلف في ذلك عليهم حيث تلزم صلاة
فبعض: يوجب ذلك على المرأة وعلى العبد اذا اذن له سيده
وقال من قال: ليس على المرأة بلازم ويستحب لها ذلك وعلى العبد أوجب ويستأذن سيده ولا أعلم ترخيصا الا فيه اذا كان فارغا وأذن له
سيده
١٬٩٧٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.