جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦

-

فصيل

فيمن سبقه الامام في صلاة العيد

ومن أدرك من صلاة العيد ركعة فاذا سلم الامام فيكبر للتكبير الذي كبره الامام في نفسه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ويركع ويسجد ويقضى صلاته كما صلى الامام.

فان لم يحسن التكبير فقام فصلى ركعة الى الركعة التي أدركها حتى

تشفع فلا بأس عليه وتجزيه.

مسألة:

ومن

فاته صلاة الامام يوم العيد وقد برز الى الجبان فانه يصلى صلاة العيد بتكبيرها جانبا من الجبان حتى يدعو الى الخطبة فيستمعها ان

أمكنه.

وان لم يمكنه لكثرة الناس فليكن مع الناس المحسنين للخطبة.

وأقول ان برز الى الجبان وقد انصرف الامام من الخطبة فلا شيء

عليه الا ان يشاء ان يصلى تطوعا كسائر الصلوات.

مسالة:

واذا أتى قوم والامام يخطب فليصلون جماعة.

فان كان الامام قد فرغ من الخطبة فليصل بهم أحدهم ويخطب بهم.

وأن خطب وصلى فى الموضع الذي صلى فيه القوم فلا بأس

بهم

بذلك لأنه مصلى ولا بأس أن يصلى فيه بعد قوم.