الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٠وأما غير الجبان فلا أعلم من قولهم منصوصا الا انه يصلى ركعتين ولا أجد مانعا عن الصلاة فى التكبير والقراءة ولو لم يكن في الجبان لأن ذلك من الفضل الا ان صلاة الواحد لا جهر في سنة ولا فريضة من صلاة
النهار.
* مسألة:
ومن صلى يوم الفطر مع الامام ولم يكبر فصلاته جائزة.
مسألة:
ومن سها خلف الامام فى صلاة العيدين فعليه سجدتا الوهم
* مسألة:
ومن صلى يوم النحر فلما انصرف ذكر انه على غير طهر وان ثوبه ليس بطاهر فانه يؤمر أن يصلي البدل ركعتين.
مسألة:
و من انتقضت عليه صلاة العيد وقد كان صلاها مع الامام فعليه ان يعيدها كما صلاها كان ذلك فى الوقت أو بعد الوقت جماعة وبعد فوت
الوقت فرادى – ارجع •
مسألة:
وعن صلاة العيدين قلت: أهى كصلاة الفريضة في السبق والبدل
والحدود وغير ذلك أم بينهما فرق؟
فمعى: أنها مثل الفريضة فى العمل بها والحدود الا انه قد قيل ان التكبير حد زائد فى صلاة العيد ليس مثله في صلاة الفريضة.