جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩

مسألة:

-

- 29 -

وأما الأصم الذى لا يسمع التكبير فانه يكبر من بعد ما يركع

الامام.

* مسألة:

وعن أبي على رحمه الله: فيمن يسمع تكبيرة خلف الامام فلم يكبرها وكبر ما سمع ولم يكبر ما لم يسمع أو نسى فلم يكبرها.

قال: لا نقض عليه

وقال من قال: من زاد تكبيرة أو نقضها فعليه النقض.

وقيل: لا نقض عليه

* مسألة:

ومن جامع أبي الحسن:

ومن لم يسمع من الامام تكبير العيد فكبر ما سمع ولم يكبر ما لم انه لا نقض عليه على قول بعض المسلمين المروى عنه ذلك. يسمع

من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا انه من فاته صلاة العيد أو تركها لمعنى عذر أنه يصلى ركعتين كسائر الركوع بغير جهر ولا تكبير أو ما شاء من الصلاة اذا فصل بين كل ركعتين الا انه يخرج في بعض قولهم انه اذا خرج الى الجبان فوجد الامام قد صلى وفاتته الصلاة معه انه يصلى صلاة العيد بالقراءة والتكبير الا انه لا يجهر. (م 4 - جامع الجواهر ج 7)

(م 4