الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٨-
قال: الذي عندنا اذا سلم الامام قام الداخل معه وأتم وأتم ما سبقه به من صلاته فى مقامه ذلك ولا يعتزل ثم يسلم.
ويدخل مع الامام فى صلاة الوتر فان كان انما دخل معه في صلاة الوتر وقد سبقه منه شيء أتم ما سبقه به الامام اذا سلم الامام ان
شاء الله
بهم.
مسالة:
ومن صلى بقوم في شهر رمضان الفريضة فلما قضاها قام يصلى بلا توجيه فانه يجتزئ بالتوجيه الأول ان شاء الله وتوجيه واحد أو ما يقوم به الى المصلى للنافلة لجميع ما صلى من النوافل ما لم يقبل الى المشرق أو لم يتكلم وكذلك الاستعاذة
وعن أبي عبد الله: وانا أستعيذ في كل شفع.
* مسالة:
ومن صلى في رمضان فمختلف فيه أيوجه لكل شفع أم لا؟
ثم
والذى كان يأخذ به أبو عبد الله انه كان يوجه اذا ابتدأ النافلة كلما صلى ركعتين وسلم قام وكبر محرما واجترأ بالتوجيه الأول واستعاذ
كان اماما أو غير امام
•
وان دخل مع قوم في صلاتهم وقد قرأ الامام فاتحة الكتاب مختلف
فيه أيقرأ فاتحة الكتاب أم يستمع
قال: فالذى كان يأخذ به أبو عبد الله قول من قال من الفقهاء اذا
دخل في صلاتهم وقد فرغ الامام من فاتحة الكتاب ودخل في قراءة السورة