جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٩

-

فلينصت وليستمع ويجزيه الاستماع اذا أدرك من بعد احرامه من قراءة الامام آية واحدة اجترا بها

واذا أدرك من بعد احرامه من قراءة الامام أقل من آية فعليه اذا سلم الامام أن يقوم فيتم ما بقى عليه من صلاته فيقرأ فاتحة الكتاب

مسالة:

واذا جف حلق المصلى فأسلاه بجرعة من ماء فعليه التوجيه ولا توجيه

على من خلفه.

مسألة:

ومن شق عليه القيام خلف الامام فليقم معه.

فاذا قرأ فاتحة الكتاب فليجلس حتى اذا أراد ان يركع قام فركع معه ولو انه قعد فلم يقم حتى يريد ان يركع قام فركع معه جاز له

مسالة:

ولا بأس ان يصلى الناس بصلاة الامام في رمضان اذا سمعوا صوته وبينه وبينهم دار أو حائط ما لم يكن بينهم طريق ويسمعون

الصوت

مسالة:

وسألت أبا سعيد كم يؤمر أن يقرأ في كل ركعة من صلاة القيام في

رمضان؟

قال: كانوا يقرءون عشر آيات من آيات النساء والبقرة وأشباهها

وهو أقل منا

عندهم

ذلك فيما معى والله اعلم.