جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٥

-

ان يصلا جماعة واجماعهم عليه فى رمضان خاصة واجماعهم على ترك الشيء حجة واتباعهم فيه وعليه قلت: فهل تعلم انه ثبت ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

انه لا يجوز ان يصلى جماعة الا في شهر رمضان؟

قال: أما قول فلا أعلمه وأما عندى فانهم يصلون فرادى في سائر الزمان واما في رمضان فالله اعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل عليه ولا يبلغنى في ذلك شيء أعلمه

قلت: فلو ان قوما صلوا جماعة الوتر فى الحضر في غير شهر رمضان هل يلزمهم البدل أم تكون صلاتهم تامة؟

قال: فأما ان فعلوا ذلك برأى وهم من أهل ذلك واتباع الرأى

أو بجهالة فيعجبني ان لا بدل عليهم

البدل

وأما ان فعلوا ذلك خلافا لسنة المسلمين فيعجبني ان يكون عليهم

قلت: فهل يجوز ان يصلى الوتر فى السفر جماعة في غير شهر رمضان على التعمد والجهل؟

قال اما على التعمد فلا يعجبني ذلك.

وأما على الجهل فمعى انهم ان فعلوا ذلك فأرجو ان لا بدل عليهم فيما قد قيل والسنة فى الوتر ان يصلى فرادى الا في شهر رمضان كما جاء عن المسلمين هكذا عندى ولا أحب مخالفة ذلك بتعبد ولا غيره

* مسألة:

وسألته عن الرجل هل يجوز له ان يصلى عند الامام الموتر جماعة اذا لم يكن هو صلى عنده القيام في رمضان أم لا يجوز؟ قال: معى انه لا يجوز •

(م ه - جامع الجواهر ج 7)