جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٤

-

-

والذي جاء به الخبر ان الذى كان عليه العمل في الأصل من القيام خمس ترويحات ويعجبني اذا ثبت البدل فلا يثبت الا في شيء معروف وهذا كان هو المعروف فيما قيل

قلت له: فاذا لزمه البدل فيبدل في وقت القيام في شهر رمضان أو أى وقت اذا أراد من الأوقات من النهار والليل؟

قال: فيعني ان يكون وقت القيام في رمضان في سائر

الزمان.

قلت له: قبل الموتر أم بعده؟

قال: كل ذلك عندى سواء

قلت: فالمسافر هل عليه قيام شهر رمضان كان سائرا أو ماكنا؟

قال: فلا يبين لى ذلك عليه فان فعل ذلك حسن •

قلت له: فهل يجوز ان يصلى الوتر جماعة في الحضر؟

قال: معى

انه لا

شهر رمضان عند القيام

يصلى جماعة فى الحضر ولا في السفر الا في

قلت له: فان لم يصلوا قياما هل يجوز ان يصلوا الوتر جماعة؟

قال: لا يعجبنى ذلك الا مع القيام كما جاءت السنة.

قلت له: فان فعلوا ذلك أيلزمهم البدل؟

قال: فأرجو الا بدل عليهم فما قيل

قلت له: فما العلة اذا جاز أن يصلى فى شهر رمضان جماعة ولم

يجز في غيره وما حجر ذلك؟

قال: فمعى انه لاجماعهم على تركه فى الأمصار في سائر الزمان