الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٧-
قال: ويصلى خلفهم أيضا نافلة وهم يصلون القيام ان شاء والصلاة
آخر الليل خير من التي أول الليل
مسالة:
وسألته عن الرجل هل يجوز له ان يصلى عند الامام الوتر جماعة اذا لم يكن هو صلى عند القيام في رمضان أم لا يجوز؟
قال: معى انه لا يجوز
مسالة:
•
عن أبي عبد الله: فى امام قوم فى قيام رمضان تكلم بعد ما سلم ثم كبر لاحرامه ولم يكبر الذين خلفه لاحرامهم.
قال: فعلى الامام التوجيه اذا تكلم وليس على من خلفه توجيه
الا أن يتكلموا.
* مسالة:
وقال أبو سعيد: من صلى ليالى العشر جماعة تطوعا بالجهر انه يكون الوتر من بعد ان يفرغوا من ذلك بمنزلة رمضان ويكون صلاة الوتر
فرادي.
* مسالة:
وعن محمد بن المسبح: وسألته عن القيام فى شهر رمضان اذا قضيت القيام أوتر ثم ادعو والدعاء ثم الوتر
قال: يوتر ثم يدعو وهو أحب الى وقال ان عمر بن الخطاب رحمه الله لما أمر أبى كعب الأنصارى ان يصلى بالناس في شهر رمضان فصلاتهم بعد الفريضة أربعين ركعة الا ركعة بالوتر فذلك تسع ترويحات وثلاث ركعات للوتر لأن أبي بن كعب وصل الوتر بالقيام.