جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٠

-

-

باب

في صلاة الضحى وفى صلاة التطوع وفي صلاة النافلة

وفى قيام الليل ومعانى ذلك وما أشبه ذلك

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق بقدر ما تكون من المغرب وقت صلاة العصر بركعتين كتب الله له آخر يومه وحسنته وكفر اثمه وخطيئته» •

* مسألة:

قال أبو على: وركوع الضحى نصف النهار في الشتاء فلا بأس وأما في الحر فقد كره وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق بقدر ما يكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين كتب الله له أجر يومه وحسنته وكفر اثمه

وخطيئته» •

* مسالة:

وبلغنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى الا ان ان يقدم من سفر فيصلى الضحى قبل ان يدخل الى أهله

أيام

وعن عكرمة أن ابن عباس كان يصلي الضحى يوما ولا يصليها عشرة

وقيل: كان أبو عبيدة يصليها ويتركها زمانا وحدث الربيع انه لقى