الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠فصل
في النجاسات
وقال فيمن يكون في يده نجاسة لا عين لها مثل بول أو غيره ثم نسيها فصب فى يده دهنا على تلك النجاسة ودهن به؟
أنه لا ينجس ما مسه من ذلك الدهن.
وقال: ان الدهن لا يمنع تلك النجاسة وأنه يلصقها في موضعها
وقال من قال: في مثل المدم أو غيره مما له عين من النجاسات أن
الدم لعله الدهن
ولا يمنع تلك النجاسة الا أن يراها قد ماعت منه فحينئذ به
ما مست.
وقال من قال: أن ذلك قد فسد ويفسد ما مس ماله عين وما
ليس له عين
مسألة:
ومن كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا في الكيمخت
فقال مالك: يقف عن الجواب فيه
وقال احمد: هو ميتة لا يصلى فيه.
وقال قائل: يختلف فيه:
٢٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.