الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١21
-
منه ما هو ميتة
ومنه ما هو جلود يؤكل لحمه
ومنه ما هو جلود ما لا يؤكل لحمه
فاذا اشترى منه رجل شيئا
رجع أمره لم يحرم هو بعينه
ولا شراؤه.
قال أبو بكر: ان كان الأمر كما ذكره هذا القائل واحتمل الكيمخت
ما قال
ولم يحرم ماء هذه والورع والورع والوقوف عن المشكلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمها كثير
من الناس» •
فمن اتقى الشبهات اليسيرة معناه أنه التمس البيئة لدينه وعرضه
ومن وقع فى الشبهات وقع في الحرام.
ان ذلك كالراعى حول الحمى يوشك أن يواقعه الا وان لكل ملك حمى.
من المصنف أيضا:
* مسالة:
عن ابن عمر قال: كان عند النبى صلى الله عليه وسلم حيث سأله
رجل عن فأرة وقعت في ودك جامد
٢١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.