جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٤

- Y? -

-

من كتاب الأشراف:

فصل

في صلاة التطوع

ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.

قال أبوسعيد: معى انه يخرج في معانى ما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا عندى لا صلاة تطوع ولا ما أشبهها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.

وأجازوا في هذين الوقتين بدل اللوازم وصلاة الواجب مثل صلاة الجنازة وما أشبه ذلك وما خرج على معنى التطوع فعندهم لا يجوز •

ومعى: أنه من قولهم انه لا يجوز في هذا الوقت بدل ركعتي الفجر في ذلك اليوم فان أتاه ودخل فى الجماعة لم يصلهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم حتى تطلع الشمس ذلك اليوم.

ويصليها في بعض قولهم بعد العصر وبعد الفجر في غير ذلك اليوم وهذا القول فيه نظر لأنه ان ثبت بدلهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر في يوم آخر لم نجد مانعا لذلك لبدلهما بعد صلاة الفجر في ذلك اليوم. وان لم يجز فى ذلك اليوم فمثله فى غير ذلك اليوم الا ان يكون ذلك

ثم دليل فالله أعلم

وأما اذا طلع من الشمس قرن حتى يستوى طلوعها واذا غرب منها قرن الى ان يستوى غروبها.