جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٥

Yo

-

واذا صارت في كبد السماء قائمة كما جاءت الرواية وذلك عندهم في الحر الشديد فلا صلاة فى هذه الأوقات عندهم تطوعا ولا بدلا ولا فريضة ولا على جنازة.

وأما في غير الحر فعندى ان هذا كسائر الأوقات في النهار وهو

قبل زوال الشمس

وأما حين طلوعها وغروبها فذلك عندى سواء من قولهم في الحر

والشتاء

-

ومنه ـ قال أبوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (صلاة الليل مثنى مثنى» •

وجاء الحديث عنه انه قال (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى».

•

قال أبو سعيد: معى ان صلاة النفل لم يثبت معناه في كتاب الله أو سنة أو اجماع مؤكد فهو في معنى الفضل وليس بمعنى اللازم. وأكثر ما عليه العمل والقول ان صلاة النفل في الليل والنهار مثنى مثنى وهو أثبت ما قيل وأحسنه

فان صلى مصل أربعا أربعا لم يكن عندى ذلك خارجا عن معنى الاجازة لثبوت ذلك فى الفريضة وما جاز فى الفريضة فلا يبعد أن يجوز

في النافلة واذا ثبت أربعا بمعنى السنة فالسنة مثله لأنه فضيلة

وقد قيل عن بعض أصحابنا انه يجوز في صلاة النافلة توجيه واحد لجميع ما صلى في مقامه وثبت ان التسليم انما هو اذن في الصلاة

وليس بلازم

كذلك لو صلى مصل ركعة أو ثلاثا لم يبعد ذلك عندى لثبوته في

الوتر والمغرب.