جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٠

-

*

مسألة:

وسألته عن الرجل اذا صلى الفريضة وأراد ان يتنفل هل يجزيه ان

يكبر بعد توجيهه؟

قال: نعم ما لم يتكلم أو يدبر بالقبلة

قلت فان تنحى عن مقامه ذلك؟

قال أبوسعيد بن محرز عن هاشم بن غيلان انه قال: لا بأس اذا تنحى عن مقامه ذلك نحو ذراع أو ذراعين ما لم يخطو

مسألة:

عليه

ومن صلى نافلة بثوب نجس ولم يعلم ثم علم بعد ذلك فلا بدل

ومن حج نافلة ثم فسد حجة عليه فعليه البدل للحج باتفاق

وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعز «ابن آدم صل اول النهار اكفك آخره وفى خير أول النهار أربع ركعات أكفك آخره» •

مسألة:

ولا يجوز لأحد أن يتطوع بركعة سوى الوتر ولا أربع ولا ثلاث بل ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مثنى مثنى.

وقد أجاز بعض أربع ركعات

* مسألة:

أجمعوا ان الركعتين قبل الفجر وقبل العصر وبعد المغرب وقيام شهر رمضان تطوعا كله من شاء فعله ومن شاء تركه.