جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٩

مسألة:

-

وقال أبوسعيد في قوله الله تعالى (والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما) قال التأويل فيما يقال في هذه الآية القيام آخر الليل

وقال: ويقال ان من صلى ركعتين لحقته الآية والله اعلم بذلك

مسألة:

سئل بشير هل في صلاة الليل وقت على الناس؟

قال: لا نعرف وقتا.

فقال منازل للسائل: نخبرك بما حفظنا ان من صلى بأربعين آية كان من القائمين ومن صلى بمائة آية لم يكن من الغافلين واذا صلى بمائتي

آية كان من المجتهدين

مسألة:

قيل ويجزى في التطوع توجيه واحد فى أول ما يقوم ثم من بعد ذلك ما دام في مقامه ولم يتكلم بغير ذكر الله والدعاء ولم يدبر بالقبلة فكلما استوى قائما كبر للاحرام ويصلى ما شاء.

قال غيره: ان قام بالتكبيرة وانتشا بها قائما وأراد وصول الصلاة ما لم يجب عليه التوجيه والاحرام جاز له ذلك.

والاحرام لا يكون الا قياما وأما الاستعاذة أول مرة فانى أحب ان يستعيذ لكل ركعتين وان يشهد ويذكر الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بعد ان يقضى التحيات فاني أرى انه لابد من

الاستعاذة.

قال أبو المؤثر: ولو ذكر الله ودعا بعد التحيات اجتزأ بالاستعاذة

الأولى