الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٢AY-
قال أبو المؤثر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه لا ينبغي للمسلمين ان يتركوا السواك
ومن دان بتركه فلا ولاية له عند المسلمين لأنه من السنة وقد يسع
ترك التطوع
وقال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب من ترك السواك بديانة
لم اتولة
قال أبو الحسن: فأما قيام الليل فهو تطوع لغير النبي صلى الله
عليه وسلم.
وأما الوتر فقد صار واجبا وليس بتطوع والسواك فقد صار سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم) لولا ان أشق على أمتى الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (وهو من الكلمات التي ابتلي ابراهيم ربه بهن على ما قيل والله أعلم.
وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى بالليل فاذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل واذا مر بآية فيها ذكر النار تعوذ بالله من النار واذا مر بآية فيها تنزيه الله عز وجل سبح.
* مسالة:
من كتاب أبي جابر:
وفي بعض الحديث ان افضل صلاة التطوع بالليل نصف الليل الى
آخره وبالنهار بين صلاة الأولى والعصر
* مسالة:
ويقال ان صلاة الأوابين فى الضحى اذا رمضت الفصال وأفضل ذلك