جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٣

83

عندنا الساعة التي يكون العبد فيها أحسن نشاط ورغبة واقبالا ما

كانت

من

الساعات.

مسألة:

ومن غيره: وأما المركعتان قبل العصر وقت العصر فترك ذلك عندنا أفضل من فعل ذلك ولم نر أحدا من العلماء فعل ذلك ولا يخطئوا من

فعل ذلك

مسألة:

قال أبو صفر سألت محبوبا عن الصلاة أيها أفضل؟

قال: ان كان طول القراءة أخف عليك فهو أفضل.

وان كان كثرة الركوع والسجود أخف فهو أفضل

وان كثر الدعاء والتضرع في القعود أخف فهو أفضل.

مسألة:

ومن غيره: ومن صلى نافلة وهو نائم.

قلت: يجوز ذلك؟

فقد قيل: يجوز ويؤمر أن يقوم المرء الى الصلاة بالنشاط والمحبة ويصطاد المعبد ذلك من نفسه وقلبه واهو سائق ونفسه مطيته ليس لعبد ان يسوق مطيته عنده مطايا غيره فيعرجها على ضعافها لا يسابق بها جيادها وأنما هو ناظر لنفسه في جميع أموره

وقد قيل: في الحكمة وأحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

قال «القلوب تحيا وتموت فاذا ماتت فطالبوها بأداء الفرائض واذا حبيت فاغتنموا منها الوسائل» •