الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٦مسالة:
الليل
ومن غيره: وسألته عن الهجر بالتكبير والقراءة في صلاة النافلة في
هل تعلم أن أحدا من المسلمين من العلماء كره ذلك؟
قال: لا اعلم ان أحدا من المسلمين والعلماء كره ذلك الا ان يكون ذلك من طريق دخول الفتنة من الشهرة فتكون السر والسريرة في ذلك
أفضل
وأما الكراهية للجهر فلا، فاذا سلم المذهب من المصلى وأمن من دخول الفتنة من المتكلمين فليمض قدما على ما هو فيه فيغيظ بذلك الشيطان ومن كرهه من أعوانه فانه لا يكره الطاعة واشهارها الا الشيطان وأعوانه من الجن والانس.
وقد قيل: ان أعمال العلانية تضاعف على أعمال السريرة سبعين ضعفا وذلك اذا كان العامل لذلك المعمل لا يريد به رياء ولا شيئا من أسباب الدنيا وانما يريد به تذكرة الغافلين ومعونة للعاملين
رحمه
وفى نسختين: للعالمين واثبات سنن الطاعة واحيائها في مواضعها
وقد قيل: ان المحيى لسنة كالمميت للبدعة وقد سن عمر بن الخطاب الله قيام شهر رمضان فلم يكن في ذلك أحد الا آنها فضيلة
ولم يغب عليه ذلك ولم يكن شاهرا قبل كشهرته في أيامه ومن بعده
وقد ثبت عن المسلمين ان الصلاة فى الليل جائزة في كل وقت من الأزمنة في رمضان وغيره ثبت فى الاجماع فمن رأى القيام في شهر رمضان ان المصلى في بيته وفى غيره وفى المسجد وفي الجبان يجهر بالصلاة والقراءة باجماع الناس على العمل بذلك.