جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٧

-

87

وكذلك قد ثبت عن بعض المسلمين انه كان يقوم شهر رجب وليالي عشر ذي الحجة وكل جمعة فاذا ثبت هذا وثبت القيام في رمضان وفي رجب وفى ليلة الجمعة وفى العشر ثبت فى غيره من الليالي الأنه طاعة ولم يجز انكاره لمنكر منكر وكان المنكر منكر المعروف معارضا للمحقين

واذا ثبت اجازة القيام بالجماعة ثبت الواحد من الاجازة ما يجوز للجماعة فليس لمتكلم على محق كلام ولا حجة فيما آتاه به من الحق لاعتراضه عليه لأنه يريد الباطل

مسألة:

وسئل جابر عن الذى يصلى وقد غربت الشمس قبل ان يصلى

المغرب؟

قال: فاذا غربت الشمس فصل قبلها أو بعدها ما شئت.