الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٩- 19.
1
وقال صلى الله عليه وسلم (النوافل وفى نسخة ــ النافلة تهدم «الذنوب السالفة بعد أداء الفرائض» •
مسألة ة
منه حفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الاقامة ركعتين خفيفتين مثل ركعتي الضحى وليس في صلاة التطوع أذان
ولا اقامة
مسألة:
وقيل: يجوز للرجل أن يصلى النافلة وهو محتب ومتربع ويصلي نائما ويسجد ويصلي ماشيا ويحرم وهو مستقبل القبلة ثم يصلى حيث كان
وجهه وطريقه
وقيل: اذا أراد الماشي أن يركع أو يسجد فيركع ويرجع الى القبلة والقول الأول أحب الى.
وكذلك الراكب يصلى النافلة وهو راكب دابته ويحرم الى القبلة ويتم صلاته كلها حيث كان وجهه وطريقه ودابته ويركع ويسجد بالايماء
مسالة:
ومن صلى نافلة وأراد أن يجهر بالقراءة فله ذلك في الليل وأما في النهار فلا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة
مسالة:
وليس لأحد أن يصلى التطوع الكثير لا يقطع بينه بالتسليم. قيل: قالوا ان الذي يقطع يجب ان يقطع بين كل ركعتين بالتسليم أو