جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٠

أو أربع ركعات وهو أكثر ما قالوا تمام المسألة من منثورة الشيخ أبي

محمد رحمه الله

وان سلم ولم يشتغل بالدعاء ويطاول ذلك لم يكن عليه أن يأتى بالتوجيه عند كل تسليم والتوجيه الواحد يغنيه للصلوات الكثيرة ما لم يشتغل بشيء عن الصلاة أو يتطاول في حال الدعاء.

ومن نسى وسلم ثم دعا وأتى بالدعاء ثم ذكر انه لم يتم فانه يقوم ويأتى ما بقى.

الصلاة

فان قال قائل: ليس قد تكلم بشيء ليس هو من الصلاة. قيل له: هذا قد يجوز ان يكون منه وهو فى الصلاة فاذا أتى به ناسيا جازت صلاته.

فان قال: كان منه الدعاء في بعض الصلاة في حال قراءة أو ركوع أو سجود ناسيا ان صلاته فاسدة وذلك انه اذا اتى في موضع ليس هي موضع له وليس السنة من ان يدعو الرجل الا في آخر الصلاة.

فاذا أتى به في غير موضع فسدت صلاته لأنه كلام والكلام محرم على المصلى الاما قام دليل باباحته مثل الدعاء في آخر الصلاة.

* مسألة:

ومن دخل في صلاة تطوع أو صوم يوم يتنفل به ثم أفطر في يومه بعد ان دخل فيه أو قطع صلاته بعد أن صلى بعضها فعن أبي مالك انه يكره له ذلك الفعل.

قال: اختلف أصحابنا فى الزامه الاعادة لذلك.

قال بعضهم: عليه الاعادة