الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢- 202 -
بعد أن صار بحد ما لا ينشف من النجاسات شيئا لأنه قد شرب من الطاهر الطهور
الماء
وما لا يحتاج الى زيادة من الماء النجس فانه يخرج في معاني
القول فيه أنه يغسل من حينه ويخرج معاني طهارته بذلك الغسل
وأما اذا كان يخرج فى معانى الاعتبار له أنه قد شرب من الماء النجس ما ولج فيه بقدر ما لا يبلغه فى الاعتبار ذلك الغسل فى الوقت ولا يبلغه الماء الطاهر عند غسله؟
انه يخرج في معانى غسله أن يغسل ثم يجفف في الشمس أو يشوى بالنار حتى يزول عنه معانى رطوبات النجاسة
ثم بعد ذلك فان كان لا مضرة فى غسله غسل وتلك طهارته في بعض ما يخرج من القول
وفى بعض ما يخرج من القول: انه يجعل في الماء الطاهر ان كان لا مضرة عليه بقدر ما يبلغ الماء الطاهر حيث بلغت النجاسة في
الاعتبار
وتلك طهارته اذا صب منه ذلك الماء.
وفى بعض القول انه يصب منه ذلك الماء ويغسل ثم تلك طهارته
ومعى: انه ان أمكن ان يشوى بالنار حتى يذهب معاني رطوبات النجاسة منه كان ذلك بمنزلة واحدة من الشواء يخرج معاني طهارته على حسب ما قد قيل