الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠١201
-
وقد قيل: فى ذلك أعنى الخبز اذا تنجس العجين باختلاف.
فمعي النجاسة
أنه قيل لا يطهر على حال وهو متروك وأحكامه أحكام
وقيل: انه يغسل ولو كله.
واذا ثبت معانى غسله عندى لم يلزمه غسلا يضره.
وكذلك اذا صب عليه الماء صبا بقدر ما يأتي عليه كله دواخله
وخوارجه كان ذلك معنى طهارته
وكذلك ان غمس في الماء الذي ينجس بقدر ما يبلغ الماء الى
جميعه في الاعتبار؟
كان ذلك عندى معنى طهارته
ومعى
: أنه قيل ان ذلك انما هو في خبز التنور دون الحصى
والطابخ وأشباهه
ومعى: أن ذلك كله سواء.
واذا ثبت معى زوال رطوبة النجاسة بأى وجه من المذهبات من أسباب
المنار فهو سواء.
ويثبت معنى طهارته على هذا المعنى عندى.
وأما المسمك الممقور فمعى أنه قيل اذا تنجس شيء من النجاسات
٢٠١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.