جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٣

مسألة:

-

- 93 0 -

وعن رجل صلى نافلة فسدت عليه صلاته أيبدل أم لا؟

قال: لا أرى عليه بدلها الا ان يكون دخل في ركعتين فقطعهما هو

فانا نحب ان يبدلهما.

فان لم يبدلهما فلا بأس عليه

* مسألة:

ومن صلى التطوع وبجانبه من يصلى الفريضة فلا يجهر بالقراءة

ليغلط على الذي بجانبه

مسالة:

ومن كتاب المصنف:

قيل عن بعض بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب فى النافلة وأكثر القول لابد

من سورة في الليل والنهار

* مسألة:

ومنه: ويستحب لمن صلى الظهر والمغرب وأراد النافلة ان ينحرف

عن موضعه.

مسالة:

ومنه قال محمد بن محبوب رحمه الله: يستعيد لكل ركعتين وقال زياد بن الوضاح: انه يحفظ انه يجترى بالاستعاذة الأولى قال أبو المؤثر: ولو ذكر الله ودعا بعد التحيات اجترا بالاستعاذة الأولى

فلا بأس