الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٣مسألة:
-
- 93 0 -
وعن رجل صلى نافلة فسدت عليه صلاته أيبدل أم لا؟
قال: لا أرى عليه بدلها الا ان يكون دخل في ركعتين فقطعهما هو
فانا نحب ان يبدلهما.
فان لم يبدلهما فلا بأس عليه
* مسألة:
ومن صلى التطوع وبجانبه من يصلى الفريضة فلا يجهر بالقراءة
ليغلط على الذي بجانبه
مسالة:
ومن كتاب المصنف:
قيل عن بعض بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب فى النافلة وأكثر القول لابد
من سورة في الليل والنهار
* مسألة:
ومنه: ويستحب لمن صلى الظهر والمغرب وأراد النافلة ان ينحرف
عن موضعه.
مسالة:
ومنه قال محمد بن محبوب رحمه الله: يستعيد لكل ركعتين وقال زياد بن الوضاح: انه يحفظ انه يجترى بالاستعاذة الأولى قال أبو المؤثر: ولو ذكر الله ودعا بعد التحيات اجترا بالاستعاذة الأولى
فلا بأس
٢٬٠٢٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.