جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٢

92

-

وأما ان كان من بدل الفرائض فتحوز فى سائر الأوقات الا في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة.

ومعى: ان ذلك وقت طلوع الشمس حتى يستوى طلوعها ووقت غروبها حتى يستوى غروبها واذا صارت في كبد السماء في أيام الحر ذا لم يكن لها فيء.

اذا

مسألة:

وتوجيه واحد أول ما يقوم به المصلى للنافلة يجزئه لجميع ما صلى من النوافل ما لم يقبل الى المشرق أو يتكلم وكذلك الاستعاذة

وعن أبي عبد الله الله

رضيه الله انه قال: انا استعيذ في كل شفع.

*

مسألة:

وقال: لا يجوز أن يصلى تطوعا بفاتحة الكتاب وحدها الا بفاتحة

الكتاب وسورة.

مسألة:

أخبرني محمد بن هاشم بن غيلان انه رأى الشيخ هاشما رحمه

الله يصلى تطوعا وهو محتب بازار ورداء.

فاذا أراد الركوع والسجود حل الحباه.

ومن غيره: يجوز ذلك بفاتحة الكتاب وحدها وبالتسبيح وحده بغير

قراءة.

قال الناسخ: أجاز موسى بن أبى جابر صلاة النافلة بقراءة الحمد وحدها فيما روى عنه هاشم بن غيلان رحمه الله