جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٦

وروى انه صلى ركعتين ثم قال (ان الشمس لا تنكسف بموت أحد

ولا لحياته فاذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا»

وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (اذا انكسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة - نسخة - كما حدث صلاة صليتموها، فهذا ان كان ما روى (نسخة).

ان كل ما روى فى هذا الباب أمر عنه عليه السلام.

وقد روى انه كان يجهر بالقراءة فيها لأنها تطوع لجماعة في وقت خاص حاضر جعل وقتها حالا كصلاة العيدين والصلاة في كسوف الشمس والقمر تطوع في وقت أحوال التطوع نسخة القمر فهذه للصلاة كسائر

التطوع فان كان آخر الليل أخر الوتر) وفى نسخة أخرى) أجزأ الوتر عنها الا ترى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم (اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين (فلو صلى الفريضة اذا دخل المسجد أجزأ عن الركعتين ولا يصلى في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

الصلاة فيها

*

مسألة:

من غير الكتاب:

قال أبو المؤثر: في صلاة القمر فى الليل من صلاها تطوعا جماعة فلا بأس بذلك ان يؤمهم أحدهم ويجهر بالقراءة بهم.

وان صلوا فرادي فحسن

وعن الربيع: في كسوف الشمس والقمر فليصل ما بدا له ويقعد

فيدعوا ا