الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٠من كتاب الأشراف:
فصل
في الاستسقاء
قال أبوبكر: قال جل ذكره) وأوحينا إلى موسى اذ استسقاه قومه). وثبت ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انه قحط المصر فادعو الله ان يسقينا
خرج
قال: فدعا فمطرنا وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الى المصلى يستسقى فاستقبل القبلة وحول رداه
وقال أبوبكر: وليس لصلاة الاستسقاء آذان ولا اقامة.
واختلفوا في الوقت الذي يخرج فيه الامام لصلاة الاستسقاء وكان مالك بن أنس والشافعي وأبو ثور يقولون يخرج كالخروج الى صلاة
العيد
وقد روينا عن أبي بكر وابن عمر وابن حزم انه كان يخرج الى الاستسقاء وذلك في زوال الشمس
قال أبوبكر: القول أصح الأن في حديث ابن عباس وصلى كما يصلى في العيد.
وقال الشافعي: أحب ان يخرج الصبيان وينطقون بالاستسقاء وكذلك النساء ومن لا هبة له ولا أحب خروج ذات الهمة ولا أمرنا ان يخرج
بالبهائم
وكره يعقوب ومحمد خروج النساء ورخص في خروج العجائز وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استسقى فخطب قبل الصلاة.