جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

-

204 -

-

وجه لطهارتها

: انه قد قيل انها وان تنجست وثبت انه لا ومعى أو ما كان منها لا وجه الى طهارته فقد قيل ان يطعم الدواب

ذلك ولو كان نجسا لأن الدواب لا اثم عليها وليس هي في أكلها متعبدة

ولا آئمة

وكذلك المعين على ذلك غير معين على الاثم والعدوان.

ومعى أن الذى يقول انها لا تطعم الدواب يخرج من معنى

قوله ان ذلك اثم ومحرم.

ولا يطعم المحرم أحد من الخلق

وان كانت الدابة ليست بآثمة ولا النجاسة عليها محرمة فان الانسان محجور عليه الاثم والحرام أن ينتفع به أو ان يعين على

الانتفاع به.

ومعى: أنه يخرج فى معانى القول أنه يجوز أن يطعم ذلك الدواب والأطفال من الناس وكل من لا اثم عليه الأن ذلك يقع لهم موقع النفع.

وليس معى عليهم فيه مضرة ولا اثم عليه.

ولا يبيعه البائع ولا ينتفع بثمنه ولو أخبر بذلك وبنجاسته واذا ثبت ذلك أنه لا يبيعه فلا يبيعه لأهل الذمة ولا لأهل الاسلام

لأن ذلك مخالط للحرام.

ولا يجوز بيع الحرام والحلال بصفقة واحدة.

ولا بيع الحلال والحرام في صفقة واحدة كله حرام.