الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥2050
-
ومعى: انه قد قيل يجوز أن يباع اذا علم المشترى بذلك
وانما ذلك عيب عارض الحلال وليس هو فى الأصل من المحرمات وانما النجاسة له معارضة
ويجوز الانتفاع به اذا ثبت اطعامه للدواب والأطفال وجاز ذلك. ولى جاز ذلك ولو كان لا يجوز الانتفاع بوجه من وجوه الحلال ولا يجوز في الأصل فى الاعتبار معانيه لم يجز بيعه بحال ولو تراضيا على ذلك البائع والمشترى وعلما به لأن فى ذلك ادخال الضرر من المشترى على نفسه.
وكل شيء من الضرر فهو غرر وكل غرر باطل
ولا يجوز بيعه وهو من السحت
وأما اذا كان يخرج من معانيه انه يلحق منه الانتفاع بما يجوز
في الأصل
ويدرك في بعض القول تطهيره أو ينتفع به لاطعام دواب أو
أطفال
ويلحق الانتفاع به في أكل أو شرب في بعض ما يجوز من قول
أهل العلم.
J
فالبيع له جائز والشرى له جائز.
والبائع والمشترى فيه سواء.
٢٠٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.